Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 106

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين
  5. المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل مناط وجوب الغسل أن يكون ذلك من فاعلين كما في ظاهر النصوص، أو مناط وجوب الغسل هو إيلاج ذكر أصلي في قبل أصلي، بصرف النظر هل كان ذلك من فاعل واحد، أو أكثر، الظاهر الثاني.

• سبب الحدث يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح، والتقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنهما مظنة الحدث.

• العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد، فيجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص، أو يقال: لا يدخل في العموم إلا الصور المعتادة (¬١).

[م-٣١٦] ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:

فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 106 (SanadKitab #157, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.