Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 108

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

يرجع الخلاف في الشك في الحدث إلى أصلين:

أحدهما يرى أن الأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن الحدث.

والثاني يرى أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

[م-٣١٧] إذا شك الرجل هل أنزل منيًا أو لم ينزل، أو شك، هل التقى الختانين أو لا؟ فهل يوجب هذا الشك الغسل عليه؟ اختلف العلماء في ذلك،

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه الغسل بمجرد الشك حتى يستيقن (¬١).

وذهب المالكية إلى وجوب الغسل بالشك (¬٢).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة معنا، إذا أولج في فرج خنثى مشكل، فهل يجب عليه الغسل، مع الشك هل هو فرج أصلي أو زائد؟ أو لا يجب عليه الغسل حتى يتيقن أنه فرج أصلي؟ فأغنى ذكر الأدلة هناك عن إعادتها هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 108 (SanadKitab #157, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.