Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 112

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم
  5. دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقا
  6. الدليل الأول

وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يستحب الغسل مطلقًا وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، وقول في مذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧).

• دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

الدليل الأول:

(٧٠٢ - ٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين،

عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (¬٨).

[منقطع] (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 112 (SanadKitab #157, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.