Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 133

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت
  5. المبحث الأول في وجوب غسل الميت
  6. دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب.
  7. الدليل الأول

وعلى تقدير صحته فإن قوله: (سنة ولد آدم) تعم الواجب والمندوب، فليست نصًّا صريحًا في الوجوب.

• دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب.

الدليل الأول:

قوله ﷺ في حديث أم عطية المتقدم: (اغسلنها بالسدر وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك).

فجعلوا قوله: (إن رأيتن ذلك) عائد إلى جميع ما ذكر من الغسل أو الزيادة على الثلاث.

ولو كان غسل الميت بمثابة الغسل من الحدث، وأنه تعبدي لم يزد على الثلاث، ولم يجعل الغسل راجعًا إلى تقدير الغاسل، وإذا ترجح أن الغسل ليس تعبديًا لم يكن واجبًا؛ لأن المسلم الميت طاهر، والطاهر لا يجب تطهيره.

ثم إنه ذكر مع الغسل، الثلاث والوتر، وهما ليس واجبين إجماعًا، فكذلك الغسل.

وقال القاضي عياض: «وسبب الخلاف قوله ﵇: (إن رأيتن ذلك) هل معناه: إن رأيتن الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد؟ وهذا وأشباهه مما اختلف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 133 (SanadKitab #157, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.