وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، واختاره بعض الحنابلة (¬٣).
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥).
وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (¬٧).
• دليل من قال: يجب عليه الغسل:
الدليل الأول:
(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (¬٨).
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (¬٩).