Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 136

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت
  5. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  6. دليل من قال: يجب عليه الغسل
  7. الدليل الأول

وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، واختاره بعض الحنابلة (¬٣).

وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥).

وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٦).

وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (¬٧).

• دليل من قال: يجب عليه الغسل:

الدليل الأول:

(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (¬٨).

[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 136 (SanadKitab #157, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.