Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 140

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت
  5. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  6. دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت
  7. الدليل الأول

الدليل الخامس:

(٧١٦ - ٣٦) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق ابن وهب، عن إسامة، عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن إسحاق مولى زائدة،

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ: من غسل ميتًا فليغتسل (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

• دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

الدليل الأول:

لم يثبت دليل صحيح في الأمر بالغسل من تغسيل الميت، والواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.

وقد قال جمع من أئمة المسلمين بأنه لم يثبت فيه حديث، من ذلك:

الإمام أحمد (¬٣)، وعلي بن المديني (¬٤)، والذهلي (¬٥)، وابن المنذر (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 140 (SanadKitab #157, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.