Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 144

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت
  5. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  6. دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

قال: أخبرني علقمة المزني، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله، تغتسلون من موتاكم، أنجاس هم؟ (¬١).

[صحيح] (¬٢).

• دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

(٧٢١ - ٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن

أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي ﵁،

أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبا طالب مات، فقال له النبي ﷺ: اذهب فواره، فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته، رجعت إلى النبي ﷺ، فقال لي: اغتسل (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

وأجيب:

أولًا: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.

ثانيًا: لم يأمر النبي ﷺ عليًا بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلًا على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.

وقد قال البيهقي ﵀: «وليس فيه أنه غسله» (¬٥).

قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 144 (SanadKitab #157, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.