والحنابلة (¬١).
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (¬٢)، ومذهب الظاهرية (¬٣).
وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة (¬٤).
• دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون.
الدليل الأول:
(٧٢٢ - ٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،
عن سمرة أن النبي ﷺ قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل (¬٥).
[ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، واختلف عليه على الحسن] (¬٦).