Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 155

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل السادس في غسل الجمعة
  5. المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة
  6. دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون.
  7. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

(٧٢٣ - ٤٣) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا (¬١).

وجه الاستدلال:

أنه ﷺ أثنى على المتوضئ، ولم يذكر الغسل، فلو كان واجبًا لذكره ﵊.

قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أن الوضوء كاف (¬٢).

• وأجيب:

قال ابن حجر: «ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: (من اغتسل) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 155 (SanadKitab #157, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.