Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 160

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل السادس في غسل الجمعة
  5. المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة
  6. دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون.
  7. الدليل الخامس

ثالثًا: لا نسلم حكاية الإجماع بأن الطيب والاستنان ليسا واجبين، فالخلاف محفوظ فيهما، فأما الاستنان، فالقول بوجوبه ذهب إليه داوود الظاهري (¬١)، ونُسِبَ هذا القول إلى إسحاق بن راهوية (¬٢).

وقد استعرضت أدلة الأقوال في كتابي سنن الفطرة، وهو جزء من هذه السلسلة، والله الموفق.

وأما الطيب، فقد قال الحافظ ابن حجر: روى سفيان بن عيينة في جامعه عن

أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة. وإسناده صحيح، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر (¬٣).

وإن كنت أرجح أن الطيب والاستنان ليسا واجبين، وظاهر حديث أبي سعيد يفيد الوجوب في الجميع، لكن لا يمنع أن يقال: خرج الطيب والاستنان من القول بالوجوب بدليل آخر، وبقي غسل الجمعة على الوجوب، ولذلك روى البخاري عن عمرو بن سليم الأنصاري الراوي لحديث أبي سعيد قوله: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث.

مما يدل على أن فهم السلف للوجوب على ظاهره، وهو الإلزام، ولذلك شهد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 160 (SanadKitab #157, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.