Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 175

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل السادس في غسل الجمعة
  5. المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم
  6. دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة
  7. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

(٧٣٨ - ٥٨) ما رواه مسلم من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده.

وفي رواية للبخاري: (على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) (¬١).

وجه الاستدلال:

جعل الغسل مشروعًا في السبعة أيام، فإذا اغتسل في اليوم السابع فقد قام بالمشروع، وقد بينت الروايات الأخرى، أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، ففي أي ساعة اغتسل فقد امتثل الأمر.

(٧٣٩ - ٥٩) فقد روى أحمد ﵀، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن داود ابن أبي هند، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة (¬٢).

[أخطأ فيه داود بن أبي هند، فرواه على الجادة، عن أبي الزبير، عن جابر، وقد رواه الثقات عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 175 (SanadKitab #157, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.