فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواءً الرجل والمرأة، والصبي والمسافر والعبد وغيرهم، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة، وهو الصحيح من مذهب الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: يسن للرجل خاصة إذا حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٦).
وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (¬٧)، وقول في مذهب الشافعية (¬٨)، واختاره ابن حزم حتى للحائض