اختاره بعض الحنفية (¬١)، وأبو حامد من الشافعية (¬٢)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬٣).
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.
اختاره بعض الحنفية (¬٦)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).
وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٨).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.
* * *