Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 188

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة
  5. الدليل من السنة على وجوب الاغتسال

اختاره بعض الحنفية (¬١)، وأبو حامد من الشافعية (¬٢)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬٣).

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.

اختاره بعض الحنفية (¬٦)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٨).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 188 (SanadKitab #157, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.