Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 201

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  4. الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يجب الغسل على المغمى عليه إلا أن يجنب.

• اغتسل النبي ﷺ حين أغمي عليه، وهل كان ذلك بسبب الإغماء، أو فعله حين ثقلت عليه الصلاة فأراد منه النشاط والقوة للعبادة؟ الراجح الثاني.

• لو كان الاغتسال بسبب الإغماء لحفظ الفعل عن الصحابة.

[م-٣٢٩] إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه، فيشرع في حقه الغسل، ولا يجب عليه، نص عليه كثير من العلماء (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 201 (SanadKitab #157, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.