Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 206

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  4. الفصل الرابع الغسل للعيدين

فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: لا يشرع الغسل (¬٥).

• دليل مشروعية الغسل للعيدين:

الدليل الأول:

(٧٦٠ - ٨٠) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،

عن أصحاب النبي ﷺ، أنهم سمعوا رسول الله ﷺ في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك (¬٦).

[ضعيف لإبهام في إسناده] (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 206 (SanadKitab #157, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.