Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 223

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  4. الفصل السادس في الاغتسال للوقوف بمزدلفة
  5. دليل من قال: لا يستحب

وقيل: لا يستحب، وهو اختيار ابن تيمية (¬١).

• دليل من قال بالاستحباب:

ربما استدل له بأنه مكان يجتمع فيه الناس، فكان الغسل مشروعًا قياسًا على غسل الجمعة.

• دليل من قال: لا يستحب:

قال ابن تيمية: لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، وللطواف، والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه ... إلخ كلامه ﵀ (¬٢).

وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 223 (SanadKitab #157, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.