Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 229

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  4. الفصل التاسع الغسل من الحجامة
  5. دليل من قال بالاستحباب
  6. الدليل الثاني

الحنابلة (¬١).

وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (¬٢).

وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (¬٣).

• دليل من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،

عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (¬٤).

[ضعيف] (¬٥).

الدليل الثاني:

(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،

عن زاذان، أن عليًا ﵁ كان يغتسل من الحجامة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 229 (SanadKitab #157, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.