الحنابلة (¬١).
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (¬٢).
وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (¬٣).
• دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (¬٤).
[ضعيف] (¬٥).
الدليل الثاني:
(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا ﵁ كان يغتسل من الحجامة (¬٦).