Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 232

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الأول تحريم فعل الصلاة
  5. وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها
  6. الدليل الأول

الباب الثالث أحكام الجنب

الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحدث ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الطهور.

• الحدث يمنع ابتداء الصلاة كما يمنع استدامتها إلا من عذر كالاستحاضة، أو فقد الطهورين.

[م-٣٣٨] يحرم على الجنب فعل الصلاة مع قدرته على الماء، أو على التراب عند عدم الماء.

وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

الدليل الأول:

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 232 (SanadKitab #157, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.