Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 248

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثالث مكث الجنب في المسجد

الفصل الثالث

مكث الجنب في المسجد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يمنع الجنب مما لم يمنع منه الكافر، فالكافر يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام، وهو متلبس بالحدث والخبث.

• إذا لم تمنع المستحاضة من الاعتكاف في المسجد مع خوف تلويث المسجد، واستمرار الخبث، وهو أغلظ من الحدث، فكيف يمنع الجنب من المكث في المسجد مع طهارة بدنه وأمن التلويث؟!

• إن كان منع الجنب من الدخول في المسجد لمعنى في الجنابة لا من أجل المسجد، فالجنب بدنه طاهر بالإجماع، وقد كانت عائشة تدهن رأس رسول الله ﷺ وترجله، وهي حائض، ولو كانت يدها نجسة لمنعت، فالجنب أولى بطهارة بدنه من الحائض؛ لأنه أخف حدثًا.

• الأصل عدم منع الجنب من الدخول في المسجد إلا بدليل صحيح، أو إجماع.

وقيل:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 248 (SanadKitab #157, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.