Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 252

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثالث مكث الجنب في المسجد
  5. دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد

وله شاهد من قول علي ﵁.

(٧٨٨ - ١٠٨) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن

أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله وزر،

عن علي: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣]، قال: المار الذي لا يجد الماء يتيمم ويصلي (¬١).

ورواه ابن جرير الطبري (¬٢)، وابن المنذر (¬٣)، من طريق ابن أبي ليلى إلا أن ابن المنذر لم يذكر عباد بن عبد الله، وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر.

[ضعف] (¬٤).

وقد فسر قوله تعالى: (عَابِرِي سَبِيلٍ) بالمسافرين جماعة من التابعين، منهم مجاهد (¬٥)، وعمرو بن دينار (¬٦)، وسعيد بن جبير (¬٧)، وسليمان بن موسى (¬٨)، والحكم بن عتيبة (¬٩)، والحسن بن مسلم (¬١٠).

هذان هما القولان الواردان في معنى الآية، ولكل قول عندي مرجح.

فأما ترجيح أن المراد به المجتاز، وليس المسافر، فيرجحه أن الله ﷾ قد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 252 (SanadKitab #157, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.