فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس (¬٥)، وسعيد
ابن المسيب (¬٦)، واختيار ابن حزم (¬٧).
• دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:
الدليل الأول:
(٧٩٦ - ١١٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا (¬٨).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (¬٩).