الفصل الخامس
في مس الجنب للمصحف
[م-٣٤٢] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،
فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١)، واختيار ابن تيمية (¬٢).
وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم ﵀ (¬٣).
وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *