Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 286

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل السادس في صيام الجنب
  5. دليل من قال: لا يصح صوم الجنب
  6. الدليل الأول

عن عبد الرحمن بن عتاب، قال:

كان أبو هريرة يقول: من أصبح جنبًا فلا صوم له، قال: فأرسلني مروان بن الحكم أنا ورجل آخر إلى عائشة وأم سلمة، وفيه: فقال مروان لعبد الرحمن: أخبر

أبا هريرة بما قالتا، فقال: أبو هريرة: كذا كنت أحسب، وكذا كنت أظن. قال: فقال له مروان: بأظن وبأحسب تفتي الناس!

[ضعيف، ومتنه منكر] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 286 (SanadKitab #157, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.