Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 292

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل السادس في صيام الجنب
  5. دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

مبحث

في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر

ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما يمنع الحائض من الصوم هو وجود الأذى النازل منها، فإذا انقطع الخبث صارت في حكم الجنب، فيصح صومها.

• إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.

• النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.

• كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.

• وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.

[م-٣٤٤] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟

اختلف العلماء في ذلك:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 292 (SanadKitab #157, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.