ومذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬٥).
• دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:
(٨١٩ - ١٣٩) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،
عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (¬٦).
[ضعيف] (¬٧).