Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 296

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة
  5. المبحث الأول في أذان الجنب
  6. دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

ومذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬٥).

• دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

(٨١٩ - ١٣٩) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (¬٦).

[ضعيف] (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 296 (SanadKitab #157, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.