المتأخرين من الحنابلة (¬١)، واختيار ابن تيمية ﵀ (¬٢).
وقيل: يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام، اختاره ابن حبيب من المالكية (¬٣)، وهو مذهب الظاهرية (¬٤).
• دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:
الدليل الأول:
(٨٢٠ - ١٤٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء (¬٥).
[حديث معلول] (¬٦).