Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 332

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

الفصل العاشر

في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.

[م-٣٤٩] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:

فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية (¬٣)، وهو مذهب الظاهرية (¬٤).

وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 332 (SanadKitab #157, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.