Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 341

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم

الفصل الثاني عشر

في انغماس الجنب في الماء الدائم

[م-٣٥١] ثبت عن الرسول ﷺ النهي عن الانغماس في الماء الدائم، والإنسان جنب.

(٨٣٦ - ١٥٦) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (¬١).

والبحث في هذا الحديث في مسألتين:

الأولى: حكم الانغماس في الماء الدائم من الجنب.

الثانية: أثر انغماس الجنب على الماء القليل.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 341 (SanadKitab #157, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.