Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 212

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  5. دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث
  6. واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها
  7. الدليل الثالث

قال الدارقطني: سمعان مجهول (¬١).

الدليل الثالث:

(٥٦) ما رواه ابن الجوزي في التحقيق (¬٢)، وفي العلل المتناهية (¬٣)، من طريق محمد ابن صاعد، عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء.

[حديث معلول، والمعروف أنه مرسل] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 212 (SanadKitab #157, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.