الفصل الثالث عشر
في ذبيحة الجنب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.
[م-٣٥٤] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب (¬١).
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (¬٣).
• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
الدليل الأول:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل