Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 358

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل
  5. دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل
  6. الدليل الثالث

وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (¬١)، وبعض الشافعية (¬٢).

• دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

الدليل الأول:

(٨٤٠ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (¬٣).

الدليل الثاني:

(٨٤١ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،

عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (¬٤).

الدليل الثالث:

(٨٤٢ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (¬٥)، ومسلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 358 (SanadKitab #157, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.