Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 364

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  5. المبحث الأول في حكم ستر العورة
  6. الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تحريم النظر إلى عورة الغير من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في نظره إلى عورته، وإنما يستحب الستر لقوله ﷺ: (فالله أحق أن يستحيا منه).

• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.

• إذا جاز للرجل النظر إلى عورة زوجته، وما ملكت يمينه، فعورته أولى بالجواز.

[م-٣٥٧] أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 364 (SanadKitab #157, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.