Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 373

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  5. المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال
  6. الفرع الأول في تعريف الحمام

المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

الفرع الأول في تعريف الحمام

تعريف الحمام:

الحمام: مشدد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يستحم فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون الماء الحار، والماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر:

وساغ لي الشراب وكنت قبلًا ... أكاد أغص بالماء الحميم (¬١).

وفيه: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) (¬٢).

قال في الفتاوى الهندية: «الحمام يذكره العرب، هكذا في عين الخليل، وهو فعال: من الحميم، واستحم الرجل: إذا دخل الحمام، وحقيقته: اغتسال بالماء الحميم» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 373 (SanadKitab #157, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.