Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 215

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  5. دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث
  6. دليل الشافعية على كون الماء طاهرا
  7. الدليل الثاني

• دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

الدليل الأول:

الماء المستعمل ليس ماء مطلقًا، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملًا، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فلم يقيده بشيء (¬١).

ويجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

أن لفظ (ماء) في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦] نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواء كان مستعملًا أو غيره، ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة

الوجه الثاني:

أنه لا فرق من حيث جوهر الماء بين الماء المستعمل وغيره، فهو ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها، وهو مناط الحكم، فالمقصود بالمقيد هو ما خرج به الماء عن جوهره كالمرق والشاي، أو ما تغير بالنجاسة.

الدليل الثاني:

كل دليل استدل به الشافعية على طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث، استدلوا به على طهارة الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل ذلك الماء ولم يتغير، وقد طهر المحل، بجامع أن كلًا من الماء المستعمل في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة قد طهَّر المحل، وانفصل عن محل طاهر، وسبق بحث هذه المسألة، ومن هذه الأدلة.

(٥٩) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 215 (SanadKitab #157, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.