Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 377

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  5. المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال
  6. الفرع الثاني في دخول الحمام
  7. دليل من قال: يحرم الدخول للحمام
  8. الدليل الأول

فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (¬٢).

وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).

وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (¬٦)، واختاره بعض المالكية (¬٧).

• دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

الدليل الأول:

(٨٥٤ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 377 (SanadKitab #157, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.