فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (¬٢).
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).
وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (¬٦)، واختاره بعض المالكية (¬٧).
• دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:
الدليل الأول:
(٨٥٤ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال: