Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 401

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  5. المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال
  6. الفرع الثاني في دخول الحمام
  7. أدلة من فرق بين الرجال والنساء
  8. الدليل السادس

الدليل الخامس:

(٨٦٧ - ١٨٧) ما رواه أحمد من طريق أبي خيرة، عن موسى بن وردان، قال أبو خيرة: لا أعلم إلا أنه قال: عن أبي هريرة،

أن رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل السادس:

(٨٦٨ - ١٨٨) ما رواه أحمد من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ... الحديث (¬٣).

[ضعيف بهذا الإسناد] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 401 (SanadKitab #157, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.