Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 411

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثالث في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

وفي الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من الجنابة (¬١).

وفيهما: تختلف فيه أيدينا (¬٢).

(٨٧٢ - ١٩٢) وفي رواية لمسلم: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان (¬٣).

وللبخاري: نغرف منه جميعًا (¬٤).

ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلًا منهما يغتسل بفضل صاحبه.

[م-٣٦٢] وقد اختلف في الوضوء من فضل الجنب في الصدر الأول، بين ابن عمر ﵁، وبين ابن عباس ﵁.

(٨٧٣ - ١٩٣) فقد روى مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا (¬٥).

[صحيح موقوف].

وبه أخذ إبراهيم النخعي، فقد قال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إن كانت جنبًا (¬٦).

وخالفهما حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 411 (SanadKitab #157, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.