Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 413

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثالث في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

المستعان» (¬١).

قال ابن حجر: «ونقل الطحاوي، ثم القرطبي، والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم» (¬٢).

وخالف الحنابلة الجمهور في مسألتين:

في تفسير فضل المرأة، وفي حكمه:

فقالوا في تفسير فضل المرأة: هو الماء الذي خلت به المرأة من مشاهدة مميز، سواءً كان ذكرًا أم أنثى، وليس ما انفردت به.

وهذاه هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬٣).

وأما حكم هذا الماء، فقالوا: طهور في حق المرأة، وليس طهورًا في حق الرجل، فلا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة، كما يستعمل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 413 (SanadKitab #157, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.