Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 221

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السادس في فضل الوضوء
  4. الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.

• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

• كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل، وكذلك العكس.

• إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها.

• لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال.

• قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة.

[م-٢٨] إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:

واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:

الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور (¬١)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 221 (SanadKitab #157, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.