Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 437

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل السادس غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج
  5. المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الطهارة متى أمر بها لتحصيل النظافة، ثم دخلتها أحكام العبادة المحضة شرع الإتيان بها ولو كانت نظيفة، ولم يراع سببها، فغسل اليدين قبل غسل الجنابة حين دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة.

[م-٣٦٧] اختلف العلماء في موجب غسل اليدين،

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون غسلهما من أجل النظافة، وإزالة ما بهما من مستقذر (¬١).

قلت: يمنع من هذا اعتبار العدد في غسلهما، فإنه لو كان الأمر من أجل النظافة وإزالة المستقذر فقط لاكتفى بذلك بغسلة واحدة، فإن النجاسة العينية تكفي في غسلها غسلة واحدة تذهب بعينها، فلما كان الغسل ثلاث مرات، كان الأمر ليس من أجل النظافة، أو إزالة النجاسة، أو المستقذر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 437 (SanadKitab #157, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.