وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى (¬١)، وأبي ثور (¬٢)، وراوية عن أحمد (¬٣).
وقيل: إن كان أجنب، وهو محدث لزمه الوضوء، وإن كان حين أجنب طاهرًا لم يلزمه، ذكره بعض الحنفية (¬٤)، وذهب إليه بعض الشافعية (¬٥)، وبعض الحنابلة (¬٦). هذه مجمل الأقوال في المسألة.
• وسبب اختلافهم في حكم الوضوء:
اختلافهم في آية المائدة في قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، هل هي من قبيل المجمل، أو من قبيل المبين، فالإمام داود يرى أن قوله ﷾: (فَاطَّهَّرُوا) أمر مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول ﷺ، والرسول قد حافظ على الوضوء في غسله، فتكون هذه الصفة بيانًا للأمر الرباني في قوله تعالى: