الأحول، عن غنيم بن قيس،
عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل (¬١).
[صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (¬٢).
الدليل الرابع من الآثار:
(٨٩٤ - ٢١٤) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:
سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل (¬٣).