Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 227

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السادس في فضل الوضوء
  4. الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة
  5. دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة
  6. الدليل الأول

الدليل الرابع:

الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح صريح سالم من النزاع.

الدليل الخامس:

فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.

الدليل السادس:

إذا كان سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

الدليل السابع:

لو كان انفرادها بالماء مؤثرًا في طهورية الماء لكانت مشاركتها للرجل في الطهور مؤثرة في طهورية الماء أيضًا؛ لأن التأثير يأتي من استعمالها للماء، وليس من انفرادها به.

• دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

الدليل الأول:

(٦٥) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 227 (SanadKitab #157, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.