Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 494

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل التاسع السنن الواردة في غسل الرأس
  5. المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

[م-٣٨٠] كانت المرأة العربية من عصر البنوة إلى عهد قريب، وهي تربي شعرها، حتى يكون لها ضفائر تنزل على ظهرها، فإذا أرادت المرأة أن تغتسل للجنابة أو للحيض، فهل عليها أن تنقض شعرها، ليتخلل الماء شعرها؟ أو يمكنها أن تغسل رأسها، ولو كانت لم تحل ضفائرها؟ وكذلك بعض الأعراب من أهل البادية يترك شعره حتى يكون له ضفائر طويلة، فهل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كان لزامًا عليه أن يحل ضفائره؟ في هذا المسألة اختلف الفقهاء:

فقيل: لا تنقض المرأة ولا الرجل رأسه مطلقًا، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض.

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 494 (SanadKitab #157, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.