الفصل العاشر
استحباب التيامن في الاغتسال
[م-٣٨٢] ورد دليل خاص في التيامن في غسل الرأس:
(٩١٧ - ٢٣٧) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬١).
وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.
فحديث عائشة في صفة غسل النبي ﷺ، في البخاري: (ثم يفيض الماء على جلده كله) (¬٢).
ولفظ مسلم (ثم أفاض على سائر جسده) (¬٣).
وفي رواية أخرى للبخاري (ثم غسل سائر جسده) (¬٤).