Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 506

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثالث عشر في الموالاة في غسل الجنابة

الفصل الثالث عشر

في الموالاة في غسل الجنابة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل الموالاة في الغسل كالموالاة في الوضوء، أو أن البدن في الغسل عضو واحد، وإنما تكون الموالاة في غسل عضوين فأكثر.

• الغسل المنقول عنه ﷺ كان متواليًا، ولم ينقل عنه ﷺ أنه فرق غسله، فهل هذا كاف في اشتراط الموالاة، أو أن مثل هذا لا يكفي في القول بالوجوب فضلًا عن الشرطية؟

• أمر الشرع بغسل البدن في الجنابة، فمن غسله فقد أتى بما وجب عليه، سواءً كان متواليًا أو مفرقًا.

وقيل:

• من غسل بعض بدنه بنية الغسل، ثم انصرف إلى عمل آخر، ثم عاد ليتم ما بدأ به من غير ضرورة صدق عليه قوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

[م-٣٨٥] إذا فرق المغتسل غسله، بأن غسل بعض بدنه، ثم فصل بفاصل طويل، فهل يبني على غسله، أو يستأنف؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 506 (SanadKitab #157, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.