Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 519

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الخامس في فروض الغسل
  4. الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

فبالإجماع (¬١).

وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (¬٢).

قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به:

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (¬٤).

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 519 (SanadKitab #157, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.