Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 524

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الخامس في فروض الغسل
  4. الفرض الثالث تعميم جميع البدن بالغسل

الفرض الثالث

تعميم جميع البدن بالغسل

[م-٣٨٩] اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل (¬١).

نقل الإجماع في هذا النووي وغيره (¬٢).

ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣].

وقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرها، منها حديث عائشة وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حصين في البخاري للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ثم حضر الماء بعد، وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها في هذا الكتاب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 524 (SanadKitab #157, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.