Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 14

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. التمهيد
  5. المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

(٩٢٥ - ٢) وروى مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون (¬١).

(٩٢٦ - ٣) وروى مسلم أيضًا من طريقين عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي،

عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى (¬٢).

وأما الإجماع فقد نقله طائفة من أهل العلم:

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم ... » (¬٣).

وقال النووي: «إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم للآية، والأحاديث الصحيحة، والإجماع» (¬٤).

وقال صاحب كتاب رحمة الأمة: «التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جائز بالإجماع» (¬٥).

وقال الشوكاني: «والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء، من غير فرق بين الجنب وغيره، وقد أجمع العلماء على ذلك» (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 14 (SanadKitab #157, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.