Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 26

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. التمهيد
  5. المبحث الخامس مشروعية التيمم على وفق القياس

النص من أصل منصوص عليه إلى فرع لعلة جامعة، فيلحق النظير بنظيره؛ لأن النصوص محدودة، والوقائع غير متناهية، ولذلك لما سئلت عائشة ﵂، ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكأن السائلة رأت أن هذا مخالف للقياس، فإما أن يسقط القضاء عنهما، أو تكلف بقضاء كليهما، فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (¬١)، فأرجعت الشأن إلى النص.

[م-٣٩٥] فإذا علم هذا، فقد اختلف العلماء في التيمم،

فذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع الحدث بالتيمم على خلاف القياس (¬٢).

وذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى إلى أن التيمم على وفق القياس، وأنه لا يوجد شيء في الشرع يخالف القياس الصحيح (¬٣).

• حجة من قال: إن التيمم ليس جاريًا على وفق القياس:

استدلوا بدليلين:

أحدهما: أن التراب ملوث، لا يزيل درنًا ولا وسخًا، ولا يطهر البدن، كما لا يطهر الثوب.

الثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها، وهذا خروج عن القياس الصحيح، ولذلك حين استعمل عمار القياس تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة؛ ليعم بدنه كله بالتراب، كما يعم بدنه كله بالماء في غسل الجنابة.

• ونوقش هذا:

بأن لفظ القياس لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح، والقياس الفاسد:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 26 (SanadKitab #157, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.